( مسألة 832 ) : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الأجل
كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن وإلا لزم بيعه ويجعل
ثمنه رهنا ، فإن باعه الراهن أو وكلية فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر
باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن .
( مسألة 833 ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة
له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .
( مسألة 834 ) : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء
الآخر الرهن هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن .