( مسألة 667 ) : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها
فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل ، وإن كانت
تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه
البدل وهو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي .
( مسألة 668 ) : إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو
القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه
بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة .
هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر
التصدق .
( مسألة 669 ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها
أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها .
نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
( مسألة 670 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط
وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال .
وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها .
( مسألة 671 ) : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلأن وجب دفعها
إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل
التملك أم بعده .
نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها
إليه ، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم
يرض المالك بالصدقة .
( مسألة 672 ) : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة