تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 667 ) : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل ، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل وهو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي .
( مسألة 668 ) : إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة . هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق .
( مسألة 669 ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها . نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
( مسألة 670 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال . وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها .
( مسألة 671 ) : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلأن وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده . نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه ، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة .
( مسألة 672 ) : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة