كتاب الجعالة الجعالة من الايقاعات لا بد فيها من الايجاب عاما مثل : من رد عبدي
الآبق أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصا مثل إن خطت ثوبي فلك كذا .
ولا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول
بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها .
وتصح على كل عمل محل مقصود عند العقلاء .
ويجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو
لا يؤدي إلى التنازع مثل : من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا
الثوب .
وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شئ بطلت وكان
للعامل أجرة المثل .
( مسألة 529 ) : إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له ، سواء أجعل لغيره
أم لم يجعل .
( مسألة 530 ) : يجوز أن يكون العجل من غير المالك كما إذا قال : من
خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد .
( مسألة 531 ) : يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم
أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال : من أوصل عبدي إلى البلد كان له
درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلى البلد وإن لم يسلمه إلى أحد ،