بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه وكذا إذا
استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الابقاء بدون رضا المالك وإن
بذل الأجرة ، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وكذلك إذا
غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر .
( مسألة 467 ) : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على
المالك نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى .
( مسألة 468 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء
( عليه السلام ) وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على
المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .
( مسألة 469 ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في
العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل
الصلاة والصيام عن الأحياء ، وتجوز عن الأموات .
ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل
الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا ، بل إذا لم يكن
محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا .
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم .
نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من
طوله وعرضه وعمقه . أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا
تصح الإجارة عليه .
( مسألة 470 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة
فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض
وغيره ، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه . وإن لم يعرض عنها فهي له .