( مسألة 328 ) : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه
صحيحا وجب ، وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، وإن ماتت
هي دونه ، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلا
فمن أي جانب كان وأخرج ، ثم يخاط بطنها ، وتدفن .
( مسألة 329 ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسل وحنط
وكفن وصلي عليه ودفن ، وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على
الأحوط وجوبا ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار
وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل ، وإن وجد غير عظم
الصدر مجردا كان ، أو مشتملا عليه اللحم ، غسل وحنط ولف بخرقة
ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لف
بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا .
( مسألة 330 ) : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن
ولم يصل عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط
وجوبا ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان
حكم الأربعة أشهر عليه .
المقصد السادس
غسل مسل الميت
يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما
كان أو كافرا ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر