( مسألة 107 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها .
( مسألة 108 ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، وإن
أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء
والتيمم .
( مسألة 109 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه
سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها
ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات
الآتية ، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا - إن لم يكن أقوى - الإعادة
في جميع الصور المتقدمة .
( مسألة 110 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل
أو المسح في فواصلها .
( مسألة 111 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ،
فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار
المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها
ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في
مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .
( مسألة 112 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه
ومسحه يجب - أولا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه .
( مسألة 113 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف
يكفي المسح على الجبيرة ، والأحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت
الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف .
( مسألة 114 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير
مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ،
فالمتعين التيمم .