تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة . وفي فروعها : الأول : صلاة الجمعة ركعتان ، كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات .
الثاني : يعتبر في القدر الواجب من الخطبة : العربية ، ولا تعتبر في الزائد عليه ، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله .
الثالث : صلاة الجمعة واجبة تخييرا ، بمعنى : أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر ، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر .
الرابع : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور : 1 - دخول الوقت ، وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله . 2 - اجتماع سبعة أشخاص ، أحدهم الإمام ، وإن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الإمام إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم .
منهاج الصالحين — صفحة 185 | السيد الخوئي