( مسألة 434 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل
وآلاته وفراشه على الأحوط حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه
نجاسة ، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت
لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب
المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة .
( مسألة 435 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شئ منه
وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضرا
بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل
لتعميره .
( مسألة 436 ) : إذا توقف تطهيره المسجد على بذل مال وجب ،
إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما
لا يختص وجوب إزالة النجاسة به .
( مسألة 437 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض
المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .
( مسألة 438 ) : إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وجب
عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير باعلامه .
( مسألة 439 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم
يستلزم فساده على الأحوط ، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو
قطع موضع النجس منه إشكال .
( مسألة 440 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن
كان لا يصلي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .
( مسألة 441 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد
المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .