( مسألة 13 ) المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين
أو لمجرد الاقتناء والأقوى الجواز .
( مسألة 14 ) يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر
( 7 ) وكذا تمكينه منه بل الأحوط وجوبا حرمة بيعه على المسلم ( 8 ) فإذا أريد المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، والأحوط منه أن تكون المعاوضة بنحو إلهية ( 9 ) المشروطة بعوض ، واما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء اللَّه تعالى فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم وكذا كتب الأخبار عن المعصومين ( ع ) كما يجوز تمكينه منها .
( مسألة 15 ) يحرم ولا يصح بيع العنب أو التمر ( 10 ) ليعمل خمرا
أو الخشب مثلا ليعمل صنما ( 11 ) أو آلة لهو ( 12 ) أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن ليباع فيها الخمر أو يحرز فيها أو يعمل فيها شيء من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرمان ، واما بيع العنب
هامش
( 7 ) هذا الحكم مبني على الاحتياط وعلى اي حال يجوز تمكينه من المصحف الشريف بامل هدايته .
( 8 ) لا يبعد عدم الحرمة .
( 9 ) أي المعاوضة على الغلاف ونحوه لا على نفس المصحف وإلا لم يكن هذا أحوط من سابقه .
( 10 ) لا يبعد صحة البيع غير أن الشرط فاسد بلا اشكال .
( 11 ) لا يبعد حرمة بيع الخشب وبطلانه ممن يعلم بأنه يعمله صنما أو صليبا ونحو ذلك من شعارات الكفر وان لم يشترط ذلك في عقد البيع .
( 12 ) لا يبعد صحة البيع والشرط فاسد بلا اشكال .