أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس .
( مسألة 5 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد
كما يسقط بإسقاطه بعده وبالتصرف ( 81 ) في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ .
( مسألة 6 ) لا يثبت ( 82 ) هذا الخيار للبائع
حتى لو كان الثمن حيوانا
( مسألة 7 ) يختص هذا الخيار بالبيع
ولا يثبت في غيره من المعاوضات .
( مسألة 8 ) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار
كان تلفه من مال البائع ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .
( مسألة 9 ) إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري
لم يمنع من الفسخ والرد ، وان كان بتفريط منه سقط خياره .
( الثالث ) خيار الشرط
والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي .
( مسألة 10 ) لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة
بل يجوز اشتراطه ما يشاء من مدة قصيرة أو طويلة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه ، نعم لا بد من تقديرها بقدر معين وتعيين مبدئها فلا يجوز جعل الخيار ( 83 ) بلا مدة ولا جعله مدة غير محدودة ( 84 ) قابلة للزيادة والنقيصة مثل مجيء الحاج
هامش
( 81 ) أو تصرفا يصدق عليه انه أحدث بالحيوان حدثا وإذا كان المباع جارية اعتبر النظر إلى ما كان يحرم عليه واللمس بحكم الحدث شرعا .
( 82 ) فيه اشكال بل لا يبعد الثبوت .
( 83 ) إذا أريد بذلك جعل الخيار إلى الأبد فهو صحيح .
( 84 ) عدم الجواز محل اشكال بل لا يبعد الجواز .