Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 359

Contributors:

P.359
بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة وهذا مما لا اشكال فيه وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل ان تموت فإنها تحل .

( مسألة 11 ) لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزعه أمعاءه مقارنا للذبح

ففي حل لحمه اشكال وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح وان كان القول بالحل لا يخلو من وجه ولكن لا يترك الاحتياط فيه .

( مسألة 12 ) لا يعتبر اتحاد الذابح

فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بان يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بان يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي وتجب التسمية عليهما معا ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى ؛ نعم في الصورة الأخيرة لا يبعد الاجتزاء بتسمية الأخير وان لم يسم السابق ( 26 ) .

( مسألة 13 ) إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل ان تموت

حل لحمها كما تقدم .

( مسألة 14 ) إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي

بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء ، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها
Footnote
( 26 ) لا يترك الاحتياط بتسمية السابق أيضا .