Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 329

Contributors:

P.329
وبلزوم اتباعها بالطلاق ( 38 ) فلا يجتزأ بقوله : بارأتك أو بارأت زوجتي على كذا حتى يقول : فأنت طالق أو هي طالق كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر

( مسألة 15 ) طلاق المبارأة بائن

لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على نحو ما تقدم في الخلع .
Footnote
( 38 ) على الأحوط .
منهاج الصالحين — Page 329 | السيد محسن الحكيم