Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 320

Contributors:

P.320
علم حياته صبرت وان علم موته اعتدت عدة الوفاة وان جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بان يطلقها فان امتنع أجبره فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها ان تتزوج من شاءت وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل ، وما ذكره المشهور قريب وان منعه بعض ولو كانت له زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد ؟ وجهان أقربهما الأول ، كما أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها ( 22 ) وان لم يكن بتأجيل من الحاكم وان كان الأحوط ان يكون ذلك بتأجيل منه ولو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة ولو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة وجب انتظار تمام المدة ولو تمت المدة ولم يتم الفحص وجب إتمامه ، بعدها ولا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد ؛ ويجوز للحاكم الاستنابة في الفحص ولو للزوجة ويكفي في النائب الوثاقة ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد وكذلك الزوجة والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة ؛ والطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة وإذا حضر الزوج في أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الأخر ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما .
Footnote
( 22 ) بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة .
منهاج الصالحين — Page 320 | السيد محسن الحكيم