Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 285

Contributors:

P.285
فحلها وكذا يجوز لها ان ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها وكذا يجوز لها ان ترضع ابن ابنها وان صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ومثل ذلك ان ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى وكذا يجوز لها ان ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وان صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها وكذا يجوز لها ان ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك اما لأخيه أو أخته وكذا يجوز لها ان ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اما لولد ولده وكذا يجوز لها ان ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وان ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته .

( مسألة 5 ) يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات

ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين . ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين .

( الثالث ) اللعان

ويثبت به التحريم المؤبد وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء ( 34 ) .

( الرابع ) الكفر

، ولا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا ولا ملك يمين وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع ؛ واما في الدائم إشكال والأظهر الجواز ( 35 ) وفي عموم الحكم للمجوسية وان كانت من الكتابية اشكال ( 36 ) .
Footnote
( 34 ) مناط الحكم هو أن تكون خرساء سواء كانت صماء أيضا أولا ( 35 ) لا يترك الاحتياط بالترك . ( 36 ) أقربه عدم الجواز .