Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 280

Contributors:

P.280
فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .

( مسألة 8 ) المدة التي تكون بين وفاة الزوج وعلم الزوجة بوفاته

لا يجري عليها حكم العدة فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه ( 24 ) وان كان عالما ودخل بها ، نعم لا يصح العقد المذكور وله تجديده بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده .
Footnote
( 24 ) بل تحرم على الأحوط .