Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 272

Contributors:

P.272
الأسرار بها والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار .

( مسألة 21 ) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم

والصدقة على الفريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر لو جرى المعروف على ثمانين كفالا جروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من اجره شيئا واللَّه سبحانه العالم الموفق .