عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه فان أجاز صح وإن رد بطل ولم تنفع الإجازة بعد ذلك ( 55 ) وهذا هو المسمى بعقد الفضولي .
( مسألة 7 ) لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي
فإن أجاز المالك صح ولا أثر للمنع السابق في البطلان .
( مسألة 8 ) إذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه
لم يصح وتوقف على الإجازة .
( مسألة 9 ) إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده انه مالك أو لبنائه على ذلك
كما في الغاصب فأجاز المالك صح ويرجع الثمن إلى المالك
( مسألة 10 ) لا يكفي في تحقق الإجازة الرضى الباطني
بل لا بد من الدلالة عليه بالقول مثل : رضيت وأجزت ، ونحوهما ، أو بالفعل مثل أخذ الثمن أو بيعه أو الاذن في بيعه ، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك
( مسألة 11 ) الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا
فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع ونماء المبيع ملك للمشتري .
( مسألة 12 ) لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه
فإن أجاز المالك صح وان رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا توقفت صحة البيع ( 56 ) على إجازته .
( مسألة 13 ) لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل إجازة المالك
ففي صحته - بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا -
هامش
( 55 ) تأثير الرد في ذلك محل تأمل .
( 56 ) لا يبعد عدم التوقف إذا كان جادا في البيع .