تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
كل منهما أو أحدهما واجدا للصفات أم لا على الأقوى .

الفصل السادس : إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة

، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة ، فان خرجت ملوثة ولو بصفرة بقيت على التحيض كما سيأتي ، وان خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها هنا حتى مع ظن العود إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تطمئن بعوده فعليها الاحتياط بالغسل والصلاة ( 164 ) ، والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون لاصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها ، وإذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صح غسلها ، وان تركته لا لعذر ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان أقواهما ذلك أيضا ، وان لم تتمكن من الاستبراء فالأقوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء ( 165 ) ، وإن كان الأحوط استحبابا لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء إلى أن تعلم بحصوله فتعيد الغسل والصوم .

مسألة 9 - إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة

، فإن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو عادتها عشرة بقيت على التحيض
هامش
( 164 ) بل تبني في هذه الحالة على بقاء الحيض ولا يجب الاحتياط . ( 165 ) بل الأحوط الجمع بين أحكام الدم والنقاء .