تعلم بمصادفته الواقع .
مسألة 2 - إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار ( 151 ) بحالها السابق
من حيض أو عدمه ، وإذا جهلت الحال السابقة فالأحوط وجوبا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة .
الفصل الثاني : كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين
ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض وإن علمت أنه حيض واقعا ، وكذا المرأة بعد اليأس . ويتحقق الياس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية ، وفيها ببلوغ ستين ( 152 ) والمشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية ، وفي المنتسبة إليهم بالزنا إشكال .
مسألة 3 - الأقوى مجامعة الحيض للحمل حتى بعد استبانته
، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد العادة بعشرين يوما ، ولا سيما إذا كان فاقدا للصفات ( 153 )
الفصل الثالث : أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام
ولو في باطن الفرج وليلة الأول كليلة الرابع خارجتان والليلتان المتوسطتان داخلتان ،
هامش
( 151 ) بل تحتاط بالجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر .
( 152 ) بل حكم القرشية حكم غيرها على الأظهر .
( 153 ) بل إذا كان فاقدا تبنى على عدم كونه حيضا نعم إذا رأت الحامل الدم الفاقد في أيام العادة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة .