Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 205

Contributors:

P.205

المقصد الخامس في أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث

المبحث الأول في الأذان والإقامة

وفيه فصول

الفصل الأول : يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية

أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها وخصوص المغرب والغداة ، وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال ، بل الأحوط استحبابا لهم الإتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية .

مسألة 1 - يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة

إذا جمعت مع الجمعة ( 79 ) ، ويوم عرفة إذا جمعت مع الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب وللمسلوس ( 80 ) في حال يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وإذا
Footnote
( 79 ) لا يخلو السقوط هنا من تأمل . ( 80 ) ينبغي ان يراد المسلوس الذي يمكنه التحفظ على طهارته في الصلاتين لو جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ومعنى السقوط حينئذ ان الشارع رخصة في ترك الأذان للصلاة الثانية لئلا يلزم منه الالتجاء إلى تعدد الوضوء .
منهاج الصالحين — Page 205 | السيد محسن الحكيم