پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵

مسألة 16 - الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة

أدائية أو قضائية ما لم تتضيق .

مسألة 17 - إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة

إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة وان كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين .

المقصد الثاني في القبلة

يجب استقبال المكان ( 27 ) الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط وجوبا ( 28 ) ، والنوافل إذا صليت على الأرض ( 29 ) في حال الاستقرار ، اما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال وان كانت منذورة ( 30 )
پاورقی
( 27 ) بمعنى استقبال سمت الكعبة الشريفة ، أي الجهة العرفية بلحاظ كون استقبالها استقبالا للكعبة ، وهذه الجهة تتسع كلما ازداد البعد فلا يجب تحصيل العلم بشيء زائد على الجهة العرفية ولا يلزم سوى مراعاتها . ( 28 ) هذا الاحتياط ليس بواجب . ( 29 ) على الأحوط . ( 30 ) الأحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال .
منهاج الصالحين — صفحه 185 | السيد محسن الحكيم