مسألة 26 - إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد
وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك ( 22 ) ، وكذا إذا تبدل رأي المجتهد وجب عليه إعلام مقلديه ( 23 )
مسألة 27 - إذا تعارض الناقلان في الفتوى
فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ ، وفي غير ذلك يرجع إلى الأوثق منهما ( 24 ) ، وإن تساويا في الوثاقة عمل بالاحتياط على الأحوط وجوبا حتى يتبين الحكم
مسألة 28 - العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الملكة المانعة
( 25 ) غالبا عن الوقوع في المعاصي الكبيرة وهي التي وعد اللَّه - سبحانه - عليها النار كالشرك باللَّه تعالى ، واليأس من روح اللَّه تعالى ، والأمن من مكر اللَّه تعالى ، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما وقتل النفس المحترمة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا ، والزنا ، واللواط ، والسحر واليمين الغموس الفاجرة ، وهي الحلف باللَّه تعالى كذبا على وقوع أمر أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة كما قد يظهر من بعض النصوص ، ومنع الزكاة
هامش
( 22 ) هذا الحكم مبني على الاحتياط .
( 23 ) الظاهر عدم الوجوب .
( 24 ) الظاهر عدم كفاية مجرد الأوثقية في الترجيح .
( 25 ) العدالة هي الاستقامة على خط الإسلام بنحو لا يرتكب كبيرة أو صغيرة على شرط أن تكون هذه الاستقامة طبعا له وعادة ، فلا أثر من هذه الناحية لتمييز الكبيرة .