تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
كان الدعاء أحوط .

مسألة 55 - لو صلى الصبي على الميت أجزأت صلاته ( 259 )

إذا كانت صحيحة على الأقوى .

مسألة 56 - إذا كان الولي للميت امرأة

جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى .

مسألة 57 - لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم .

مسألة 58 - قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا .

منها : ان يكون المصلي على طهارة ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة ان توضأ أو اغتسل بل مطلقا . ومنها : رفع اليدين عند التكبير . ومنها : ان يرفع الامام صوته بالتكبير والأدعية . ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . ومنها : ان يقف المأموم خلف الامام . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين . ومنها : ان يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات .

مسألة 59 - أقل ما يجزئ من الصلاة

ان يقول المصلي : اللَّه أكبر أشهد ان لا إله إلا اللَّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللَّه ( ص ) ، ثم يقول :
هامش
( 259 ) الأحوط عدم الاجزاء ولو قلنا بمشروعية عبادات الصبي .