Skip to main content

منهاج الفقاهة — Page 60

Contributors:

P.60
مع أن صحيحة جميل المتقدمة في صدر المسألة مطلقة يمكن التمسك بعدم بيان مدة الخيار فيها على عدم الفورية وإن كان خلاف التحقيق كما نبهنا عليه في بعض الخيارات المستندة إلى النص . وقد بينا سابقا ضعف التمسك بالاستصحاب في اثبات التراخي وإن استندوا إليه في بعض الخيارات السابقة . مسألة : يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا { 1 } على الوجه المتقدم في خيار الغبن وباسقاطه بعد الرؤية { 2 }
Commentary
والاستصحاب وغير هما وإن كل خيار ثبت ولم يكن لدليله اطلاق مقتضى القواعد أنه فوري فراجع . نعم لو كان مدرك هذا الخيار النص الخاص كان مقتضى اطلاقه كونه على التراخي ، ولكن قد عرفت أنه لا يكون مدركا له ، فالحق أنه على الفور .

مسقطات خيار الرؤية

السادس : - قالوا - أنه يسقط هذا الخيار بأمور : { 1 } أحدها : ترك المبادرة إلى الفسخ ، وقد مر الكلام فيه وعرفت أنه صحيح لأن هذا الخيار على الفور . { 2 } ثانيها : اسقاطه بعد الرؤية . اسقاط الخيار إن كان بعد الرؤية التي لا شك في تحقق الخيار عندها ، كأنه من المسلمات عندهم نفوذه ، وهو محل تأمل لو كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر كما تقدم في مبحث خيار الغبن . نعم لو كان المدرك النص أو الشرط الضمني تم ذلك : فإن الخيار حينئذ من الحقوق ، ولكل ذي حق اسقاط حقه .