Skip to main content

منهاج الفقاهة — Page 491

Contributors:

P.491
فإن كان يعلمان أن الشرط المتقدم لا حكم له فلا أثر له وإلا اتجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه لا نهما لم يقدما الأعلى الشرط ولم يتم لهما ويمكن أن يقال إن علمهما بعدم حكم للشرط لا يوجب عدم اقدامهما على الشرط ، فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدم في ارتباط العقد به وعدمه والمعروف بينهم عدم التأثير كما تقدم إلا أن يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر وبين الفاسد فيؤثر في البطلان ووجهه غير ظاهر بل ربما حكى العكس عن بعض المعاصرين وقد تقدم توضيح الكلام في ذلك .

القول في القبض

وهو لغة : الأخذ مطلقا ، أو باليد أو بجميع الكف على اختلاف عبارات أهل اللغة ، والنظر في ماهيته ووجوبه وأحكامه يقع في مسائل : مسألة : اختلفوا في ماهية القبض في المنقول ، بعد اتفاقهم على أنها التخلية في غير المنقول { 1 } على أقوال :
Commentary
لا الحرمة التكليفية . ومنها : إنهما متضمنان لما لا يقول به أحد ، وهو اعتبار عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع . وفيه : إن القوم ملتزمون بذلك ، بل الشهيد عنون المسألة في غاية المراد بالاشتراط بشرط الاشتراء ، فالحق أنهما يدلان على ذلك ، فالحكم من حيث النص والفتوى لا اشكال فيه ، والله العالم . القول في القبض وفي جملة من الكلمات منها التبصرة ، التعبير بالتسليم ، والمراد واحد والنظر في ماهيته ووجوبه وأحكامه في طي مسائل { 1 } الأولى اختلفوا في ماهية القبض بعد اتفاقهم على أنه التخلية فيما لا ينقل على أقوال
منهاج الفقاهة — Page 491 | السيد محمد صادق الروحاني