Skip to main content

منهاج الفقاهة — Page 126

Contributors:

P.126
وقد ينسب إلى صريح آخر كلام القاضي المحكي في المختلف مع أن المحكي عن كامل القاضي موافقة المشهور وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين ثم إن ظاهر الأدلة هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد وأما التبري من العيوب المتجددة { 1 } الموجبة للخيار
Commentary
مفهوم صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أيما رجل اشترى شيئا به عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به . ( 1 ) بالتقريب الآتي . ومصحح جعفر بن عيسى : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن ، فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها : أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن . ( 2 ) ودلالته على ذلك من وجهين واضحة ، ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما قيل من أن شرط التبرئ من العيب موجب للجهل بالمبيع والغرر ، الموجبين للبطلان ، أضف إليه ما تقدم في مبحث خيار الرؤية في مسألة شرط عدم الخيار دفع ذينك وسائر ما أورد عليه . هذا كله في العيب الموجود قبل العقد ، { 1 } وأما العيب المتجدد بعده الموجب للخيار ، كالحادث بعد العقد قبل القبض أو في زمان خيار المشتري ، فهل يصح التبرئ منه كما هو المشهور ، وعن ظاهر التذكرة . الاجماع عليه ، أم لا يصح ؟ وجهان .
Footnote
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 .