تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
أخي جَبرئيلُ - و لم يَزَلْ يوصيني بالنساءِ حتّى ظَننتُ أن لا يحِلَّ لِزَوجِها أن يقولَ لها افٍّ : يا محمَّدُ ، اتَّقوا اللَّهَ - عزَّ و جلَّ - في النساءِ ؛ فإنَّهنَّ عوانٌ بين أيديكم ، أخذتموهنَّ على أماناتِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ ، ما استَحلَلتم مِن فروجِهِنَّ بكلمةِ اللَّهِ و كتابِه من فريضةِ و سنَّةِ و شريعةِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله ؛ فإنَّ لهنَّ حقّاً واجباً لِمَا استَحلَلتُم مِن أجسامِهنَّ و بما واصَلتم مِن أبدانِهنَّ ، و يَحمِلنَ أولادَكُم في أحشائِهِن حتَّى أخَذَهُنَّ الطَّلْقُ مِن ذلك ، فأشفِقوا عليهنَّ ، و طَيِّبوا قلوبَهُنَّ حتَّى يَقِفنَ معكم ، و لا تُكرِهوا النساءَ ، و لا تَسخَطوا بهنَّ ، و لا تأخُذوا شيئاً مما آتيتموهنَّ إلَّابرضاهُنَّ و إذنِهِنَّ » . « 1 » 13 . و قال عليٌّ عليه السلام : « اللَّهَ اللَّهَ في النساءِ و ما مَلَكَتْ أيمانُكم ؛ فإنَّ آخِر ما تَكَلَّمَ به نبيُّكم أن قال : اوصيكم بالضعيفَينِ : النساءِ و ما مَلَكَتْ أيمانُكم » . « 2 » 14 . و قال النبيُّ صلى الله عليه و آله : « استَوصوا بِالنساءِ خيراً ؛ فإنَّهنَّ عندَكم عوانٍ لا يَمِلكْنَ لأنفسِهِنَّ شيئاً ، و إنمَّا اتَّخَذتُموهنَّ بأمانةِ اللَّهِ ، و استَحْلَلتُم فروجَهنَّ بكلمةِ اللَّهِ » . « 3 » السادس أن لا يكِل إليها أمراً لا يناسب حالها و شأنها ، فلا يكلِّفها بزراعةٍ و غرسٍ و تجارة و كسب ، بل و لا يجوز أن يكلِّفها بامور البيت مِن طبخ و غسل و تنظيف و تولِّي حفظ الأولاد و غسلهم و تنظيفهم و إطعامهم و إرضاعهم و نحو ذلك . نعم يستحبُّ لها القيام بالامور اللازمة في داخل بيتها ممَّا ترجع إلى خدمة زوجها و أولادها استحباباً مؤكَّداً ، كما سنذكره في وظائفها . 1 . فعن أميرِ المؤمنينَ عليه السلام قال لابنِه الحسنِ عليه السلام : « لا تُمَلِّكِ المرأةَ مِن الأمرِ ما يجاوِزُ نفسَها ؛ فإنَّ ذلكَ أنعمُ لحالِها و أرخى لِبالِها و أدومُ لجَمالِها ؛ فإنَّ المرأةَ رَيحانةٌ ، و ليستْ بقَهرَمانةٍ ، و لا تَعْدُ بكرامتِها نفسَها » . « 4 »
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 252 ، ح 16627 نقلًا عن مجموعة عتيقة . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 52 ، ضمن ح 7 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 457 ، ح 18838 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 255 ، ح 16636 نقلا عن لبّ اللّباب . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 510 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 168 ، ح 25327 .
الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 168 | الشيخ علي المشكيني / كريميان / جنتى