أما الثانية : فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة { 1 } فحكمها كالصورة
الأولى { 2 } وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلف به وبين ما من شأنه
الابتلاء به كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة وبين أم ولده المعدودة من
خواص نسائه مغصوب وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة من اشتراط تنجز
تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف
بالاجتناب عنه منجزا ، لو فرض كونه هو المحرم الواقعي لا مشروطا بوقت
الابتلاء المفروض انتفائه في أحدهما في المثال ، فإن التكليف غير منجز بالحرام
الواقعي على أي تقدير لاحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد وتوضيح المطلب
في محله .
Commentary
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامه ، إلا أن في النفس من ذلك شيئا ،
فالصحيح أن يورد عليه بضعف سند الرواية لارسالها .