پرش به محتوای اصلی

المختصر النافع — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹
والحد فيه مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة . وقال في ( النهاية ) : ترجم مع الإحصان وتقتل ، المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا . ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة . ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين . ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة . ولو عادتا قال في ( النهاية ) قتلتا . مسألتان : ( الأولى ) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة في إسقاطه . ( الثانية ) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له ، وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد . وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا . أو الرجال والصبيان للواط . ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين . والحد فيه خمس وسبعون جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر . ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر . وينفى بأول مرة . وقال المفيد : في الثانية . والأول مروي . ولا نفي على المرأة ولا جز .
المختصر النافع — صفحه 219 | المحقق الحلي