پرش به محتوای اصلی

المختصر النافع — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶
( الخامسة ) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر . ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط . وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط . ( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر . وقيل تجزي بالاستغفار وهو أشبه . ( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة . وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق .