پرش به محتوای اصلی

المختصر النافع — صفحه 202

پدیدآورندگان:

ص۲۰۲
ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء . ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ، وله وطؤها من غير استبراء . تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهو ما يجب به الحد . وقيل أدناه أن تؤذي أهله . ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر . ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت . وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت . وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر .