Skip to main content

المختصر النافع — Page 196

Contributors:

P.196
ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى . ويجوز مخارجة ( 1 ) المملوك على شئ . فما فضل يكون له ، فإن كفاه وإلا أتمه المولى . وتجب النفقة على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح .
Footnote
( 1 ) المخارجة : هي ضرب خراج معلوم على الرفيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه ا ه‍ . مسالك .