ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين . بذلك ثبت الخبر عن آل محمد عليهم
السلام .
( 56 ) مسألة أخرى : رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى
الفقراء ، ولم يعين شيئا .
الجواب : يخرج واحدا من ثمانية أسهم ، وهو الثمن . قال الله
عز وجل : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) * ( 1 ) فهم ثمانية
أصناف ، لكل صنف منهم سهم على التحقيق .
( 57 ) مسألة أخرى : رجل وصى بجزء من ماله ، ولم يبين .
الجواب : يخرج ( 2 ) واحدا من سبعة ، وقيل من عشرة ، قال الله تعالى
* ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) * ( 3 ) والجبال كانت سبعة ، وقيل
كانت عشرة .
( 58 ) مسألة أخرى : رجل أوصى بكثير من ماله .
الجواب : يخرج عنه ثمانون درهما ، قال الله عز وجل : * ( ولقد
نصركم الله في مواطن كثيرة ) * ( 4 ) وكانت ثمانين موطنا .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : 60 .
( 2 ) في بعض النسخ : يخرج منه السبع قال الله تعالى : * ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء
مقسوم ) * ، فالجزء واحد من سبعة يشهد به كتاب الله .
( 3 ) سورة البقرة : 260 .
( 4 ) سورة التوبة : 25 .