الصورة السابقة فلو كان مستصحباً الحديث أو إخبار فاسقين ولا يجوز له الدخول ولكن غفل وصلى ، نقول : بصحة صلاته سواء أحتمل الوضوء أم لم يحتمل .
أما في صورة الاحتمال ، فلا شك في شمول القاعدة ، لأن حال الشك في الحديث بعد الفراغ والتجاوز نقول بصحته حتى لو كان قاطعاً بالحدث ويحتمل الوضوء ، وبعد الفراغ صحة صلاته .
وأما إذا لا يحتلم الوضوء ، وإن كان دخوله غفلة عن كونه شاكاً في كونه محدثاً فمجرد دخوله يصحح جريان القاعدة ، ولا يجب إحراز التفاته حين العمل كما قلنا سابقاً لأنه شك بعد الفراغ حتى في صورة عدم التفاته مع احتمال الصحة ، وإن لم يحرز الأذكرية الآن مع عدم التفاته وغفلته ، كما صرح السيد البجنوردي في الصورة الأولى مع احتمال الوضوء .
إن حال الشك في الحدث ليس بأعظم من القطع في
ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ — صفحة 74
مساهمون: حسين الحسيني البيرجندي
ص٧٤