البحث هل أن قاعدة التجاوز والفراغ قاعدتان أو قاعدة واحدة ؟
نقول وعلى الله التكلان :
هل أن المجعول كبرى واحدة في كليهما ، أو كبرى المجعول في الفراغ غير التجاوز ؟ نقول : إن الكبرى واحدة ، وإنما الاختلاف في مورد تطبيق هذه الكبرى من جهة أن الموضوع مختلف وأن هناك في مقام التشريع جعل كبرى واحدة وتنطبق على كلا المفادين . فالمفاد هنا في القاعدتين .
هو التعبد بصحة هذا المركب وعدم الاعتناء بهذا الشك الذي هو تارة يشك بأصل وجوده أو يشك في صحته ، وهذا الاعتبار في عالم التشريع ممكن ولا يحتاج إلى إرجاع قاعدة الفراغ - أيضاً - إلى مفاد « كان التامة » ،