Skip to main content

كتاب البيع — Page 210

Contributors:

P.210
ثم إن بناء الأصحاب على دفع النقوض في غير محله ، نظير تعبيرهم عن المخصصات ب‍ النقض ( 1 ) ضرورة أن هذه القاعدة الكلية أصلا وعكسا - لو تمت - فسندها القواعد المشار إليها ، فلا بأس بالالتزام بالتخصيص فيها . نعم ، إذا كان المستند الاجماع فقد يشكل ذلك ، للزوم الخلف . مع أنه لا منع من كشف العموم القانوني بالاجماع والشهرة ، القابل لذهاب المجمعين في مواضع معينة إلى خلافه ، كما لا يخفى .
Footnote
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 103 / السطر 31 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 94 و 95 .
كتاب البيع — Page 210 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني