Skip to main content

كتاب الصوم — Page 121

Contributors:

P.121
مستحب ، فإنه - حسب مقتضى القاعدة - يبطل عندهم مطلقا ، ولكنه عندي محل إشكال في بعض صور المسألة . مثلا : إذا قصد في شهر رمضان صوم الكفارة بقصد الكفارية والوجوب ، ثم تبين أنه في شهر رمضان ، ويستحب له الصوم - بناء على ما يأتي من استحباب الصوم على بعض الطوائف وجوازه - فإنه يحسب رمضان أيضا ، لما عرفت من أن الواجب أو المستحب في الشهر ، ليس إلا الصوم المطلق المجتمع مع سائر أقسام الصيام ( 1 ) ، فلو كان عليه الكفارة واقعا يجزئ عنهما ، لما عرفت من أن التداخل في هذه المواقف قطعي ( 2 ) .
Footnote
1 - تقدم في الصفحة 92 . 2 - تقدم في الصفحة 94 - 95 .
كتاب الصوم — Page 121 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني