Skip to main content

كتاب الصوم — Page 104

Contributors:

P.104
الجهة السادسة : في كفاية الصوم القربى عن رمضان في الجاهل والمتوخي والمحبوس مقتضى ما تحرر منا إلى هنا ، أن الواجب في شهر رمضان هو الصوم القربى ، ولا نحتاج في سقوط أمره إلى القصد الآخر ونية الرمضانية ، ونتيجة ذلك أنه إذا قصد الجاهل بالحكم - مركبا كان ، أو بسيطا - الصوم القربى في الغد صح صومه ، ويحسب رمضان ، وهكذا المتوخي والمحبوس الذي يشتبه عليه الأمر ، فإنه لو اتفق أن صام في شهر رمضان ، الصوم قربة إلى الله تعالى كفى .

كلام صاحب العروة في الجاهل البسيط

وما في العروة الوثقى من الاحتياط بالنسبة إلى الجاهل البسيط ، وتقوية البطلان في الثاني ( 1 ) ، غير راجع إلى محصل . نعم ، يمكن أن يكون النظر إلى أن الأصل الأولي اعتبار قصد الخصوصية ، إلا في صورة العلم ببطلان سائر أقسام الصيام فيه ، وفي صورة العلم برمضان ، أو قيام الأمارة المعتبرة عليه ، وأما مثل الظن فلا ، إلا في المتوخي إذا عمل بظنه ، فإنه أيضا لا بد من قصد التعيين . وغير خفي : أن هذا الاستثناء كأنه يرجع إلى أن القصد الاجمالي
Footnote
1 - العروة الوثقى 2 : 168 ، كتاب الصوم ، فصل في النية .
كتاب الصوم — Page 104 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني