پرش به محتوای اصلی

ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحه 71

پدیدآورندگان:

ص۷۱
بذمته ، ليست الجهة المشتركة موجودة ، بخلافها هنا ، فإنه يصح له أن يرد المال الواحد المردد إلى وكيل المستحقين للزكاة والخمس ، فحينئذ يتمكن من الفرار من الاحتياط نوعا ، مع أنه اختار الاحتياط تعيينا . نعم ، إذا لم يتمكن من ذلك ، وقلنا بعدم جواز صرفه بعنوان الوكيل من قبلهم ، تكون المسألة من قبيل هذه المسألة ، وتأتي فيها الوجوه السابقة .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحه 71 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني