پرش به محتوای اصلی

تحرير العروة الوثقى — صفحه 75

پدیدآورندگان:

ص۷۵
فصل في الأسئار سؤر النجس حيوانا كان أو غيره نجس ، والأقرب كراهة سؤر الحيوان المحرم لحمه ، وقيل : بكراهة سؤر المكروه اللحم . ولا كراهة في خصوص المؤمن ، بل المعروف استحبابه ، وقيل : ولا الهرة . وأما سؤر مطلق المتهم كالحائض المتهمة وغيرها ، فهو غير معلوم الكراهة ، وقيل : بها .
تحرير العروة الوثقى — صفحه 75 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني