فصل
في الأسئار
سؤر النجس حيوانا كان أو غيره نجس ، والأقرب كراهة سؤر الحيوان
المحرم لحمه ، وقيل : بكراهة سؤر المكروه اللحم .
ولا كراهة في خصوص المؤمن ، بل المعروف استحبابه ، وقيل : ولا الهرة .
وأما سؤر مطلق المتهم كالحائض المتهمة وغيرها ، فهو غير معلوم الكراهة ،
وقيل : بها .
تحرير العروة الوثقى — صفحه 75
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص۷۵