پرش به محتوای اصلی

تحرير العروة الوثقى — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
فصل في أحكام مطلق المياه مسألة 1 : قد اشتهرت نجاسة الماء - حتى الجاري - في صورة تغيره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم ، والرائحة ، واللون ، بشرط ملاقاته للنجاسة بالمباشرة ، لا المجاورة . والأحوط هي نجاسته بالتغير المستند إلى النجاسة ، من غير فرق بين الثلاثة وغيرها ، ولا بين المجاورة والمباشرة . نعم ، لو تغير بالنجس ، وزال ذلك الوصف بملاقاة النجس الآخر ، وصدق عليه " الماء " فلا يحكم بنجاسته من هذه الجهة . مسألة 2 : لو تغير بوقوع المتنجس فيه ، فإن كان مستندا إلى المتنجس ، أو هو والنجس ، فالنجاسة ممنوعة ولو كان وصفهما متحدا . ولو كان مستندا إلى المتنجس ; بانتقال أوصاف النجس إليه ، فالأحوط هي