Skip to main content

مستند تحرير الوسيلة — Page 248

Contributors:

P.248
مسألة 4 : لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .
Commentary
قوله مد ظله : في غير البيع . وفي البيع على ما سلف احتماله ، بل قوته . نعم ، تأخير الثمن أو المثمن بالمقدار المتعارف ، لا يورث شيئا . ولو زاد عليه ، وأقبض أحدهما الآخر متاعه ، ولم يسلم الآخر ، فلا يبعد الخيار العقلائي المترشح من الاشتراط الضمني كما يلوح ذلك من انتصار السيد ( قدس سره ) ( 1 ) . وربما يتخيل رجوع خيار التأخير إليه ، ولكنه خيار تأخير الثمن ، لا المثمن . ولو كان الأمر كما توهم لكان الخيار ثابتا لهما ، وإنما للشرع تحديده زمانا ، حفاظا على النظام ، كما صنع ذلك في غير مورد .
Footnote
1 - الإنتصار : 210 .
مستند تحرير الوسيلة — Page 248 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني