Skip to main content

مستند تحرير الوسيلة — Page 9

Contributors:

P.9
ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة والهيئة والاعراب ، إذا كان دالا على المقصود عند أبناء المحاورة ، وعد ملحونا منه ، لا كلاما آخر ذكر في هذا المقام ، كما إذا قال : بعت بالفتح ، أو بكسر العين وسكون التاء . وأولى بذلك اللغات المحرفة ، كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم .
Commentary
على خلافه النصوص الواردة في كتاب النكاح في مسألة الاستيجاب ( 1 ) ، فإنها كما تدل على حكم المسألة الآتية ، تدل على حكم هذه المسألة . وما قد يتوهم من عدم مساعدة العرف ، لا يخلو من غرابة ، لأن الماضي ليس موضوعا للانشاء ، بل الاستعمال فيه مع القرينة خصه به ، وهذا أيضا يصح في غيره ، أمرا كان ، أو مضارعا . قوله مد ظله : ولا يعتبر . لعدم الدليل عليه بعد ، ولو كان كلاما آخر فقد عرفت وجه الاشكال وتصحيحه في بعض الحالات . وأما إذا كانت اللغات المحرفة من أهل السواد ، ففي صحة تعبيرها إشكال مضى سبيله في مسألة اعتبار العربية .
Footnote
1 - وسائل الشيعة 20 : 264 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 1 ، الحديث 10 . و 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 .
مستند تحرير الوسيلة — Page 9 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني