Skip to main content

مستند تحرير الوسيلة — Page 339

Contributors:

P.339
Commentary
ليست عليها . وبعبارة أخرى : تارة يبيع الخبث ، وأخرى يبيع البول ، فإن باع الخبث فالثمن محرم ، وإلا فلا ، فليتأمل جيدا . وربما يرد على المصنف : أن منع المعاوضة في الأعيان النجسة ولو كانت ذوات منافع محللة مقصودة وعدم المنع هنا ، بلا وجه ، لاطلاق الدليلين وكون أحدهما متعرضا لعنوانها الذاتي ، والآخر للعنوان العرضي ، لا يوجب الفرق المزبور .
مستند تحرير الوسيلة — Page 339 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني