Skip to main content

مستند تحرير الوسيلة — Page 324

Contributors:

P.324
Commentary
المغلي ، قبل أن ينقلب خمرا ( 1 ) . وبعبارة أخرى : هذه المسألة من صغريات المستثنى منه إذا غلى العصير بنفسه ، وإذا غلى بالنار ، فتلك الأدلة قاصرة عن شمولها ، وعمومات المسألة مثلها . اللهم إلا أن يقال : بأنه من وجوه النجس ، لأن العين النجس ليست ما لا تقبل الطهارة ، بل هي : ما يكون نجاسته من قبل نفسه ، مقابل المتنجس ، وأنه حين غليانه محرم ، فيشمله النبوي . واختار الأستاذ الوالد - مد ظله جواز المعاوضة عليه مطلقا ، حتى حال خمريته ( 2 ) ، ولم يظهر لي وجه لمرامه ، بعد كونه خمرا وتشمله تلك الروايات الواردة في الخمر . نعم ، لو قلنا : بأنه لا يصير خمرا حتى لو غلى بنفسه ، فهو بحث تام صغروي فلا تخلط . والمسألة من حيث صغراها تحتاج إلى التأمل في مباحث النجاسات ، وحيث أن أخبار المسألة كلها ضعاف غير معتبرة ، فلا خير في
Footnote
1 - وسائل الشيعة 17 : 229 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 . 2 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 124 .
مستند تحرير الوسيلة — Page 324 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني