پرش به محتوای اصلی

الطهارة الكبير — صفحه 115

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵
الجهة الأولى في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير هل ينجس الماء المعتصم بمجرد التغير المستند إلى النجاسة أم لا ؟ فيه وجهان . ما ذهب إليه الملة والشريعة هو الأول ، مع اختلاف في بعض الخصوصيات ، مثل كونها غالبة وغيره . وما نحتمله في المسألة هو الثاني ، وأن الماء المطلق ما دام لم يصر مضافا لا ينجس .

أدلة تنجس المعتصم إذا تغير

وذلك لأن ما يدل على مقصودهم هو أن النصوص الصحيحة
الطهارة الكبير — صفحه 115 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني