تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
امرئ إلاّ بطيب نفسه » ( 1 ) ، وغيره من أدلة حرمة التصرف في مال الغير ، ويحكم بحرمة التصرف . هذا كلّه من حيث الحكم التكليفي . وأمّا الحكم الوضعي وهو الضمان فالظاهر ثبوته حتّى فيما كان التصرف جائزاً ، لعدم الملازمة بين الجواز وعدم الضمان ، فيحكم بالضمان لعموم قاعدة الاتلاف . ودعوى كون الحكم بالضمان ضررياً فيرتفع بحديث لا ضرر ، مدفوعة بأنّ الحكم بالضمان ضرري في جميع موارده ، فلا يمكن رفعه بحديث لا ضرر ، لما تقدّم ( 2 ) من أنّ حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام المجعولة ضرريةً من أوّل الأمر ، وحديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ضررية ، ويقيّدها بصورة عدم الضرر . هذا مُضافاً إلى ما تقدّم أيضاً من أنّه حديث امتناني لا يشمل باب الضمان أصلاً ( 3 ) . هذا تمام كلامنا في قاعدة لا ضرر في هذه الدورة ، والحمد لله أوّلاً وآخراً على ما وفّقني لكتابة هذا السِّفر القيِّم ، وصلّى الله على رسوله الكريم وآله الأبرار الأطهار وأصحابه الأخيار الكبار . كتبتهُ وأنا مُعْتَكِف بجوار العتبة المقدّسة العلويّة في النجف الأشرف ، على مشرّفها آلاف التحيّة والإكرام والصلاة والسلام ، وأنا مستجير بذمّته حيّاً وميِّتاً ، وكان ذلك في 8 / 8 / 1376 اللّيلة الثامنة من شهر شعبان المُعظّم من شهور سنة ست وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة على هاجرها الصلاة والسلام .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1 ( باختلاف يسير ) . ( 2 ) في ص 626 / التنبيه الثالث . ( 3 ) تقدّم في ص 625 / التنبيه الثالث .
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 658 | مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي / السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي