تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
المخصص مجملاً ودار أمره بين الأقل والأكثر - [ خاطئ جدّاً ] ووجه الظهور هو أنّ تقييد العام هناك بالمقدار المتيقن معلوم ، وأمّا بالإضافة إلى الزائد فهو مشكوك فيه فندفعه بأصالة العموم . وعلى الجملة : فالشك هناك ليس من ناحية الشبهة المصداقية ، بل من ناحية الشبهة المفهومية فيكون الشك شكاً في التخصيص الزائد بعد العلم بأنّ المشكوك فيه ليس من مصاديق المخصص ، دون المقام فانّ الشك فيه ليس شكاً في التخصيص الزائد ، وإنّما هو شك في أنّه من مصاديق العام بما هو حجة أو لا ، وفي مثل ذلك لا يجوز التمسك بالعام لاحراز أنّه من مصاديقه ، هذا . مضافاً إلى أنّ ما ذكره القائل بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ليس في الحقيقة من التمسك بالعام فيها ، بل هو من التمسك بالعام في الشبهات الحكمية ، حيث إنّ الشك إنّما هو في التخصيص الزائد بالإضافة إلى الفرد المشكوك كونه من مصاديق الخاص ، نظراً إلى أنّ الخاص لا يكون حجةً بالإضافة إليه ، وعليه فبطبيعة الحال يكون الشك في تخصيص العام بغيره من الشك في التخصيص الزائد . إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بعدّة نتائج : الأُولى : أنّ التمسك بالعام في الشبهات المصداقية غير ممكن . الثانية : أنّ ما ذكر في وجه جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ناشئ من الخلط بين التفسيرين المزبورين للحجة . الثالثة : أنّه على ضوء هذا الخلط يخرج التمسك بالعام في الموارد المشكوك كونها من مصاديق الخاص من التمسك به في الشبهات المصداقية .