تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وهذا بخلاف ما إذا كان المجاز متعدداً في غير المقام كالمثال المزبور ، فانّه لا يمكن تعيين بعض منه بلا قرينة معيّنة . مثلاً إذا قامت القرينة الصارفة على أنّ المراد من الأسد ليس هو الحيوان المفترس ، ودار أمره بين أن يكون المراد منه الرجل الشجاع أو صورته على الجدار مثلاً أو غيرهما من المعاني المجازية له ، فبطبيعة الحال يحتاج تعيين كل واحد منها إلى قرينة معيّنة ، وبدونها فاللفظ مجمل فلا يدل على شيء منها ، وقد قرّب شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) هذا الوجه بهذا التقريب وقال : إنّه على تقدير تسليم كون التخصيص مستلزماً للمجاز فلا إجمال في العام أيضاً ، وأنّ المرجع في غير أفراد المخصص هو عموم العام . ولكن لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لما ذكره في الكفاية ( 2 ) من أنّ الدلالة لا بدّ لها من مقتض وهو إمّا الوضع أو القرينة ولا ثالث لهما ، أمّا الأوّل فهو مفقود على الفرض ، حيث إنّ العام لم يوضع للدلالة على سراية الحكم إلى تمام الباقي ، وإنّما وضع للدلالة على سراية الحكم إلى تمام أفراد مدخوله . وأمّا القرينة فكذلك ، فانّ القرينة إنّما قامت على أنّ العام لم يستعمل في معناه الموضوع له ، ولا قرينة أُخرى تدل على أنّه استعمل في تمام الباقي ، فما ذكره ( قدس سره ) من أنّ دلالة العام على ثبوت الحكم لفرد غير منوطة بدلالته على ثبوته لغيره من الأفراد وإن كان متيناً جداً ، إلاّ أنّ ذلك يحتاج إلى مقتض وهو وضع العام للدلالة على العموم ، فإذا افترضنا أنّ دلالته على العموم قد سقطت من ناحية التخصيص فلا مقتضي لدلالته على إرادة تمام الباقي ، لفرض أنّ دلالته عليها إنّما
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 303 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 220 .