تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
يستلزم فساده أم لا ؟ والمراد من المعاملات هو كل أمر اعتباري قصدي يتوقف ترتيب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً على قصد اعتباره وإنشائه من ناحية ، وإبرازه في الخارج بمبرز ما من ناحية أُخرى ، ومن الطبيعي أنّها بهذا المعنى تشمل العقود والايقاعات فلا موجب عندئذ لاختصاصها بالمعاملات المتوقفة على الايجاب والقبول ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّ كل ما لا يتوقف ترتيب الأثر على قصده وإنشائه بل يكفي فيه مطلق وجوده في الخارج كتطهير البدن والثياب وما شاكلهما فهو خارج عن محل الكلام ولا صلة له به . السادسة : أنّ الصحة والفساد في العبادات والمعاملات هل هما مجعولان شرعاً كسائر الأحكام الشرعية ، أو واقعيّان ، أو تفصيل بين العبادات والمعاملات فهما مجعولان شرعاً في المعاملات دون العبادات ، أو تفصيل في خصوص المعاملات بين المعاملات الكلية والمعاملات الشخصية ، فهما في الأُولى مجعولان شرعاً دون الثانية ، أو تفصيل بين الصحة الواقعية والصحة الظاهرية فالثانية مجعولة دون الأُولى ؟ فيه وجوه بل أقوال . قد اختار المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) التفصيل في خصوص المعاملات ، واختار شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 2 ) التفصيل الأخير ، والصحيح هو التفصيل الأوّل . وبعد ذلك نقول : إنّه لا شك في أنّ الصحة والفساد من الأوصاف الطارئة
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 184 . ( 2 ) أجود التقريرات 2 : 209 .